الاذكار وتعريفها واهميتها فى حياة المسلم الشيخ الروحاني محمود العطار 00201146928884
الاذكار
تعريفها
الحمد لله الذي جعل ذكره عدة للمتقين، وجنة واقية للمؤمنين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي بين للعباد فضائل الأذكار، وما فيها من المنافع الكبار، وكان به العمل في جميع الأعصار، وبعد،،
فقد كتب أئمة المسلمين مؤلفات في الأذكار التي وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأفردوا لأذكار الصباح والمساء مؤلفات أيضاً لعظم نفعها وضرورة المداومة عليها لحفظ الإنسان من الأعداء والأمراض والهوام إضافة إلى الثواب العظيم .
وقد اخترت أذكار الصباح والمساء من كتاب النووي وابن تيمية وابن القيم وابن الجزري وسلكت في كتابتها المنهج الآتي :
(1) رتبت الأذكار حسب عددها، فجعلت أولاً: ما يقال مرة واحدة، وثانياً: ما يقال ثلاث، وثالثاً: ما يقال أربع، ورابعاً: ما يقال: سبع، وخامساً: ما يقال عشر، وسادساً: في فضل التهليل والتسبيح، وسابعاً: في فضل جوامع الأذكار.
(2) ابتدأت في كل فقرة بالأحاديث التي في الصحيحين أو أحدهما، ثم بالأحاديث التي صححها أو حسنها الأئمة، ثم بالأحاديث التي فيها ضعف أو سكت عنها أبو داود، مع العزو إليهم في كل ذلك.
(3) سقت الأحاديث كاملة مع بيان فضلها ليعلم القارئ ذلك، وجعلت متون هذه الأحاديث باللون الأحمر لأنها هي المقصودة.
(4) ذكرت الروايات المختلفة لبعض الأحاديث ليستفيد القارئ ويعلم سبب الاختلاف الوارد في أذكار الصباح.
(5) رجعت إلى أصول كتب السنة ومصادرها في ألفاظ الأحاديث ولم أكتف بما في كتب الأذكار التي أخذت منها.
(6) ذكرت الأحاديث التي سكت عنها أبو داود لأنها يصلح أن تكون من قبيل الحسن وخاصة إذا وافقه المنذري كما ذكر في خطبة الترغيب، ولهذا قال العراقي في ألفيته:
قال: ومن مظنة للحسن ```````` جمع أبي داود، أي في السنن
فإنه قال : ذكرت فيه ```````` ما صح أو قارب أو يحكيه
وما به وهن شديد قلته ```````` وحيث لا، فصالح خرجته
فما به ولم يصحح وسكت ```````` عليه عنده له الحسن ثبت
وقال النووي في الأذكار ص36:
واعلم أن سنن أبي داود من أكبر ما أنقل منه، وقد روينا عنه أنه قال: ذكرت في كتابي الصحيح وما يشبهه ويقاربه، وما كان فيه ضعف شديد بينته، وما لم أذكر فيه شيئاً فهو صالح، وبعضها أصح من بعض. هذا كلام أبى داود، وفيه فائدة حسنة يحتاج إليها صاحب هذا الكتاب وغيره، وهي أن ما رواه أبو داود في سننه ولم يذكر ضعفه فهو عنده صحيح أو حسن، وكلاهما يحتج به في الأحكام، فكيف بالفضائل.
فإذا تقرر هذا فمتى رأيت هنا حديثاً من رواية أبى داود وليس فيه تضعيف فاعلم أنه لم يضعفه، والله أعلم.
(7) قد يكون في بعض الأحاديث ضعف، وهذا لا مانع منه لأنه في باب فضائل الأعمال التي يرجو المؤمن فيها الثواب لسعة فضل الله وعظيم رحمته، وهو صنيع بعض الأئمة كالنووي وابن تيمية في الكلم الطيب فقد ذكر حديث أبي الدرداء الذي رواه ابن السني وهو ضعيف، وكذلك ابن القيم كما في الوابل الصيب وزاد المعاد.
ويؤيد ذلك ما قاله شيخ الإسلام في الفتاوى ( 18/65):
قول أحمد بن حنبل: إذا جاء الحلال والحرام شددنا في الأسانيد؛ وإذا جاء الترغيب والترهيب تساهلنا في الأسانيد؛ وكذلك ما عليه العلماء من العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال: ليس معناه إثبات الاستحباب بالحديث الذي لا يحتج به ؛ فإن الاستحباب حكم شرعي فلا يثبت إلا بدليل شرعي، ومن أخبر عن الله أنه يحب عملاً من الأعمال من غير دليل شرعي فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله، كما لو أثبت الإيجاب أو التحريم؛ ولهذا يختلف العلماء في الاستحباب كما يختلفون في غيره، بل هو أصل الدين المشروع.
وإنما مرادهم بذلك: أن يكون العمل مما قد ثبت أنه مما يحبه الله أو مما يكرهه الله بنص أو إجماع، كتلاوة القرآن؛ والتسبيح، والدعاء؛ والصدقة؛ والعتق؛ والإحسان إلى الناس؛ وكراهة الكذب والخيانة؛ ونحو ذلك، فإذا روى حديث في فضل بعض الأعمال المستحبة وثوابها وكراهة بعض الأعمال وعقابها: فمقادير الثواب والعقاب وأنواعه إذا روى فيها حديث لا نعلم أنه موضوع جازت روايته والعمل به، بمعنى: أن النفس ترجو ذلك الثواب أو تخاف ذلك العقاب، كرجل يعلم أن التجارة تربح، لكن بلغه أنها تربح ربحاً كثيراً، فهذا إن صدق نفعه وإن كذب لم يضره، ومثال ذلك الترغيب والترهيب بالاسرائيليات ؛ والمنامات وكلمات السلف والعلماء؛ ووقائع العلماء ونحو ذلك، مما لا يجوز بمجرده إثبات حكم شرعي؛ لا استحباب ولا غيره، ولكن يجوز أن يذكر في الترغيب والترهيب؛ والترجية والتخويف.
فما علم حسنه أو قبحه بأدلة الشرع فإن ذلك ينفع ولا يضر، وسواء كان في نفس الأمر حقاً أو باطلاً، فما علم أنه باطل موضوع لم يجز الالتفات إليه؛ فإن الكذب لا يفيد شيئاً، وإذا ثبت أنه صحيح أثبتت به الأحكام، وإذا احتمل الأمرين روى لإمكان صدقه ولعدم المضرة في كذبه، وأحمد إنما قال: إذا جاء الترغيب والترهيب تساهلنا في الأسانيد، ومعناه: أنا نروي في ذلك بالأسانيد وإن لم يكن محدثوها من الثقات الذين يحتج بهم وكذلك قول من قال: يعمل بها في فضائل الأعمال، إنما العمل بها العمل بما فيها من الأعمال الصالحة، مثل التلاوة والذكر، والاجتناب لما كره من الأعمال السيئة.
وقال النووي في الأذكار ص27:
قال العلماء من المحدثين والفقهاء وغيرهم: يجوز ويستحب العمل في الفضائل والترغيب والترهيب بالحديث الضعيف ما لم يكن موضوعاً، وأما الأحكام: كالحلال والحرام والبيع والنكاح والطلاق، وغير ذلك فلا يعمل فيها إلا بالحديث الصحيح أو الحسن إلا أن يكون في احتياط في شيء من ذلك، كما إذا ورد حديث ضعيف بكراهة بعض البيوع أو الأنكحة، فإن المستحب أن يتنزه عنه، ولكن لا يجب
وبهذا نعلم أنه لم يختلف شيخ الإسلام مع النووي في جواز العمل بالحديث الضعيف في الفضائل بل في استحبابه كما هو ظاهر.
وقبل أن أشرع في المقصود أود أن أذكر بعض الفوائد وهي:
(1) الذكر له معنيان:
أحدهما: الذكر الذي هو ضد الغفلة وهو الذكر القلبي
الثاني: الذكر الذي هو ضد السكوت وهو الذكر اللساني.
فالذكر بالقلب: هو التفكر في عظمة الله وجلاله وآياته ولا مدخل للسان فيه، أو فيه مدخل غير معتد به بحيث يأتي به همساً بحيث لا يسمع به نفسه بناء على القول المشهور أن الذكر باللسان هو ما أسمع نفسه كما سيأتي.
واختلفوا هل يؤجر على ذلك أم لا؟ والتحقيق هو:
أ- لا يحصل له شيء رتب الشارع على القول به حتى يتلفظ به ويسمع نفسه.
ب- إذا لم يرتب الشارع على القول به شيئاً فإنه لا يثاب من حيث اللفظ بل يثاب من حيث المعنى واشتغال النفس به.
والملائكة تكتب الذكر القلبي بإطلاع الله لهم خلافاً لمن قال إنهم لا يكتبون لأنه لا يطلع عليه غير الله تعالى.
ويكون الذكر كذلك باللسان: بأن يحركه بحيث يتلفظ به ويسمع نفسه، ولا يعتبر ذاكراً باللسان إلا بالتلفظ به مع السماع، فإن لم يسمع نفسه كان ذاكراً بالقلب كما سبق، وعليه لا يحرم على الجنب تحريك لسانه بالقرآن وهمسه بحيث لا يسمع نفسه لأنها ليست بقراءة، ولا تصح صلاة من لم يسمع نفسه كذلك على المعتمد، والسماع المعتد به يكون بسماع الصوت مع الحروف، أما لو سمع الصوت من غير الحروف فلا اعتبار به.
والأفضل أن يجمع بين الذكر القلبي واللساني ثم اللساني وهو الذي رتب الشارع على القول به في أذكار اليوم والليلة وغيرهما ففيه امتثال لأمر الشارع، ثم الذكر بالقلب.
والجمع بين الذكر القلبي واللساني يكون:
بحضور القلب بحيث يتدبر ما يذكر ويعقل معناه ولهذا استحبوا مد الذاكر قول: لا إله إلا الله لما فيه من التدبر.
قال ابن الجزري في الحصن الحصين فإن جهل شيئاً أي مما يتعلق بلغته أو إعرابه تبين معناه ولا يحرص على تحصيل الكثرة بالعجلة ا 0 هـ أي فإنه يؤدي إلى أداء الذكر مع الغفلة وهو خلاف المطلوب لأن القصد من الذكر هو الحضور مع المحبوب وفيه تنبيه على أن قليل الذكر مع الحضور خير من الكثير منه مع الجهل والفتور.
(2) يجوز مع الكراهة الذكر للمحدث والجنب والحائض والنفساء في غير قراءة القرآن إلا إذا لم يقصده كآية الركوب ونحوها.
(3) ينبغي المحافظة على وظيفة الذكر سواء كان في الليل أو النهار، أو عقيب الصلاة، فإن فاته تداركها ولا يهملها لأنه إذا اعتاد الملازمة لم يعرضها للتفويت، وإذا تساهل في قضائها سهل عليه تضييعها في وقتها.
(4) قد ثبت في هذه الأذكار وغيرها كما في التي بعد الصلاة أعداد مخصوصة فهل يزاد عليها أو ينقص؟ فيه تفصيل:
أ- إن كان بنقص فإنه يضر ولا يتحقق الفضل المذكور في الحديث.
ب- إن كان بزيادة ، فلأهل العلم فيه ثلاثة أقوال:
الأول:أن الزيادة لا تضر ونص عليه الحنابلة في المطالب (1/469) وإليه ذهب العيني فيشرح البخاري ( 6/131) و شرح الكلم الطيب ص99، وهو ظاهر كلام الحافظ العراقي لأنه أتى بالمقدار الذي رتب الثواب على الإتيان به فحصل له الثواب بذلك، فإذا زاد عليه من جنسه كيف تكون الزيادة مزيلة لذلك الثواب بعد حصوله.
واستدل العيني بما صح في حديث التهليل انه لم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه.
وقد مشى أكثر الشراح على هذا القول منهم القسطلاني في شرح البخاري (2/572)، والشرقاوي في شرح مختصر الزبيدي (1/281)، والباجي في المنتقى (1/354)، والزرقاني على المؤطأ (2/29) والكاندهلوي في أوجز المسالك (4/155) وصديق حسن خان في عون الباري (2/267)، والنووي في شرح مسلم (17/17)، ونقله السيوطي في الديباج (6/53)، ونص على ذلك أيضاً الأبي والسنوسي في شرح مسلم (7/123،124)
الثاني: أن الزيادة تضر ولا يترتب عليه الفضل وهذا اختيار بعض العلماء لم يسمهم الحافظ في الفتح، ومال إليه السيوطي في التوشيح (2/803) وهو ظاهر اختيار الشوكاني كما في تحفة الذاكرين ص77 للحديث المروي:
من استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات كل يوم سبعاً وعشرين أو خمساً وعشرين مرة أحد العددين كان من الذين يستجاب دعاؤهم ويرزق بهم أهل الأرض.
أخرجه الطبراني في الكبير وهو في حديث أبي الدرداء، قال الهيثمي: فيه عثمان بن عاتكة، وثقه غير واحد، وضعفه الجمهور، وبقية رجاله ثقات، والتنصيص على هذين العددين لحكمة اختص بعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم فينبغي الاقتصار على أحدهما من دون زيادة ولا نقصان.
قال الحافظ: وقد بالغ القرافي في القواعد فقال: من البدع المكروهة الزيادة في المندوبات المحدودة شرعاً، لأن شأن العظماء إذا حدوا شيئاً أن يوقف عنده ويعد الخارج عنه مسيئاً للأدب.
قال في أوجز المسالك:
ومثله بعض العلماء بالدواء إذا زيد فيه أوقية مثلا لتخلف الانتفاع، وقال ابن عابدين: لو زاد على العدد قيل يكره لأنه سوء أدب وأيد بكونه كدواء زيد على قانونه أو مفتاح زيد على أسنانه، وقيل: لا بل يحصل له الثواب المخصوص مع الزيادة، بل قيل لا يحل اعتقاده الكراهية لقوله تعالى "ما جاء بالحسنة فله عشر أمثلها" والأوجه إن زاد لاستدراكه على الشارع فهو ممنوع، انتهى
الثالث: التفصيل وفيه رأيان أيضاً:
الأول: اختاره الحافظ في الفتح (2/384) وهو أن العبرة بالنية، فإن نوى عند الانتهاء إليه امتثال الأمر الوارد ثم أتى بالزيادة فهو جائز، وإن زاد بغير نية بأن يكون الثواب رتب على عشرة مثلاً فرتبه هو على مائة فيتجه المنع ولا يترتب عليه الأثر .
الثاني: إن زاد لنحو شك كان معذوراً، وإن زاد لتعبد فلا، لأنه مستدرك على الشارع وهو ممتنع، وهذا اختيار ابن حجر الهيتمي كما حكاه ابن علان في الفتوحات (3/49)، وكما سبق من كلام ابن عابدين.
(5) اختلفوا في أوقات الصباح والمساء:
أولاً: وقت الصباح:
يبدأ بعد طلوع الفجر، واختلفوا في نهايته على ثلاثة أقوال:
أ- وينتهي بغروب الشمس وهذا قول ابن الجزري كما حكاه الشوكاني في تحفة الذاكرين ص89.
ب- ينتهي بطلوع الشمس وهذا ظاهر كلام شيخ الإسلام في الكلم الطيب كما في شرحه للعيني ص119 وبه صرح ابن القيم في الوابل الصيب ص193 .
جـ- فيه تفصيل:
- يبدأ الوقت المختار من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وما بقى وقتها فحكم الصباح منسحب عليه.
قال ابن حجر: الظاهر أنه لو قال أثناء النهار لا تحصل تلك الفائدة، لكن عظيم بركة الذكر يقتضي الحصول.
ثانياً: وقت المساء:
اختلفوا على ثلاثة أقوال:
أ- يبدأ بعد العصر وينتهي بالغروب وهذا قول شيخ الإسلام وابن القيم.
ب- يبدأ من الغروب إلى طلوع الفجر وهو قول ابن الجزري.
وذهب السندي في شرح سنن ابن ماجه (1/284) والمباركفوري في شرح المشكاة (8/111) إلى أن المساء يبدأ بعد الغروب ، ولم يذكرا انتهاءه.
جـ- يبدأ بعد العصر وينتهي بالغروب وما بقى وقتها فحكم المساء منسحب عليه.
قال: ابن حجر: الظاهر أنه لو قالها في أثناء الليل لا تحصل الفائدة لكن عظيم بركة الذكر يقتضي الحصول.
انظر شرح ابن علان على الأذكار (3/74)
وبذلك نعلم أنه يجوز الذكر في الصباح بعد طلوع الفجر وان قبل الصلاة، ويجوز بعد دخول وقت العصر وإن قبل الصلاة إلا أن الأكمل أن يكون بعد الفريضة.
(6) كل ما هو مذكور يصلح أن يقال في الصباح والمساء، لكن حديث زيد بن ثابت وهو (لبيك الله لبيك) قد ورد في الصباح.
وحديث أعوذ بكلمات الله التامات ورد في المساء، وذكر ابن الجزري عدة الحصن الحصين ص26 أنه يقولها صباحاً مرة لحديث الطبراني.
(7) يقال لفظ الصباح في الصباح، ولفظ المساء في المساء، وكذلك الضمائر تكون في الصباح بالتذكير، وفي المساء بالتأنيث.
(Cool يستحب له أن يبدأ بالحمد قبل الدعاء وقد اخترنا دعاء الحسن البصري
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق